responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 185
المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره
المطلب الأول: حكم الخنزير
مذهب الحنفية: القول بنجاسة الخنْزير نجاسة عينية أي تتعلق بعينه.
فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... وأما الخنْزير فقد روي عن أبي حنيفة أنه نجس العين ... "[1]. وجاء في البناية شرح الهداية: " ... بخلاف الخنْزير لأنه نجس العين ... "[2].
فنص كتب الحنفية أن الخنْزير نجس في عينه وأنه رجس وأن الاتفاق في المذهب على هذا.
مذهب المالكية: اختلف فقهاء المذهب المالكي بشأن حكم الخنْزير من حيث الطهارة أو عدمها وذلك بناء على المبدأ السائد عندهم من أن كل حي طاهر، ولهذا فقد ذهب عامتهم إلى القول بطهارة الخنْزير والمتولد من عذرة ونحوها.
وخالف سحنون وابن الماجشون في هذا وقالا بنجاسة الخنْزير، وقال ابن عرفة إن أكثر فقهاء المذهب قد حملوا قول سحنون وابن الماجشون على نجاسة سؤرهما لا عينهما، ورجح أبو عمر القول بنجاسة كل السباع غير الخنْزير، أما الإمام القرافي[3] فقد ذكر أن الخنْزير نجس العين لا يطهر حتى بالذكاة وأنه لا يطهر شيء منه بها.
فقد جاء في حاشية الدسوقي: " ... والطاهر الحي وأل فيه استغراقية أي كل

[1] الكاساني 1/63.
[2] العيني 1/416.
[3] هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي المالكي القرافي المولود سنة 626?، كان إماما عالما في الأصول والفقه والتفسير وغيرها، وله كتاب الفروق – وتنقيح الفصول في علم الأصول وغيرها وتوفي رحمه الله بمصر سنة 684?. راجع: الديباج المذهب لابن فرحون 1/239.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست