اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 184
7- القياس على الحمار الأهلي بجامع حل الانتفاع في كل.
ونوقشت هذه الأدلة من قبل الجمهور بما يأتي:
1- أن الآية الكريمة ليس فيها دليل على حال البيع ولا تعرض له إذ غاية ما فيها إباحة الصيد بهذه الكلاب في قوله سبحانه: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [1] فأين ذكر حل البيع وذكر إباحة الثمن.
2- أن حديث جابر لا يدل إلا على حل ثمن كلب الصيد، والحنفية يبيحون أثمان الكلاب كلها المعلم منها وغير المعلم[2].
3- أن الآثار المروية عن بعض الصحابة وغيرهم في تغريم متلف الكلاب فهي ضعيفة ولا تقوم بها حجة، وعلى تسليم صحتها فليس فيها إلا إيجاب القيمة بدل إتلاف المال وإلا فلا ثمن لميت أصلاً[3].
4- أما قياس الكلب على الحمار بجامع حل الانتفاع وأن الحمار طاهر الأصل بخلاف الكلب وأن قياس الكلب على الخنْزير أولى لأنه أشبه به ولو فرض تساوي القياسين فالقياس الذي تؤيده النصوص الصحيحة أولى من غيره[4].
والراجح: هو القول بعدم جواز بيع الكلب، لصحة أدلة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، فضلاً عن أنها دالة على حرمة البيع، ومنفّرة من قبض الثمن أيما تنفير على نحو ما ورد آنفاً، في حين أن الأدلة التي ساقها الحنفية لإثبات صحة وجواز بيع الكلب لا ترقى للدلالة على هذا لما في سندها من مقال، غير أنه يراعى الاستثناء الذي تقرر لدى بعض المالكية كسحنون وغيره من استثناء كلب الصيد والحراسة ونحو ذلك من الكلاب المدربة خدمة للعباد وتحقيقاً لمصالحهم. والله أعلم. [1] سورة المائدة: الآية 4. [2] المجموع للنووي 9/273. [3] زاد المعاد لابن القيم 4/248. [4] عارضة الأحوذي لابن العربي 5/278 – 279.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 184