responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 169
المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه
جمع العلامة ابن قيم الجوزية في زاد المعاد - ما حرم في ثلاثة أجناس حيث قال: "مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع، وتغذي غذاءً خبيثاً، وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك، فصان بالتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها، وبالثاني القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها والغاذي شبيه بالمغتذي، وبالثالث الأديان عما وضع لإفسادها، فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان[1].
وفي المباحث الآتية نلقي الضوء على ما قاله العلماء بشأن نجاسة الكلب، وحكم بيعه، ثم نتبع ذلك بالحديث عما قاله العلماء بشأن نجاسة الخنْزير، وحكم بيعه وبيع شعره.

المطلب الأول: حكم الكلب
مذهب الحنفية: اختلف فقهاء الحنفية بشأن حكم الكلب، من حيث نجاسته أو عدمها، فمنهم من قال بنجاسته، وأنه في هذا مثل الخنْزير، وأن نجاسته مغلظة، ومنهم من قال بأنه ليس بنجس، وأنه في هذا مثل سائر الحيوانات غير الخنْزير.
فقد جاء في الاختيار لتعليل المختار: " ... والثالث نجس ... الكلب وسباع البهائم ... "[2].
وورد في بدائع الصنائع: " ... وأما الكلب فالكلام فيه بناء على أنه نجس العين أم لا، وقد اختلف مشايخنا فيه فمن قال إنه نجس العين، فقد ألحقه بالخنازير، فكان حكمه حكم الخنْزير، ومن قال إنه ليس نجس العين، فقد جعله مثل سائر الحيوانات

[1] 4/239.
[2] الموصلي 1/19.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست