responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 170
سوى الخنْزير، وهذا هو الصحيح ... "[1].
وجاء في البحر الرائق: " ... إن الصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس ... "[2].
ومثله في البناية شرح الهداية: " ... الصحيح من المذهب عندنا عين الكلب نجسة ... "[3].
وبهذا يتضح أن فقهاء الحنفية قد اختلفوا بشأن حكم الكلب، فمنهم من قال بنجاسته، باعتبار أنه يلحق بالخنْزير، وأنه يأخذ حكمه من حيث النجاسة، ومنهم من قال بعدم نجاسة عينه وألحقه بسائر الحيوانات غير الخنْزير طاهرة العين.
مذهب المالكية: القول بطهارة الكلب حيث أطلقوا القول بطهارة كل السباع، ولما كان الكلب سبعاً فقد قالوا بطهارته، وهذا هو المقرر في أصل المذهب المالكي، وإن كان البعض منهم قد خالف في هذا مثل ابن الماجشون[4] وسحنون وقالوا بنجاسة الكلب، وحمله الأكثر على نجاسة سؤر الكلب لا عينه، وذهب أبو عمر[5] إلى القول بنجاسة كل السباع ومنها الكلب والخنْزير.
فقد جاء في الكافي: " ... وتحصيل مذهبه أنه طاهر ... ومذهب مالك في

[1] الكاساني 1/63.
[2] ابن نجيم 1/182.
[3] العيني 1/415.
[4] هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي بالولاء، أصله من فارس، والماجشون لقب جده أبي سلمة، كان فقيهاً مالكياً فصيحاً دارت عليه الفتيا في أيامه بالمدينة كان ضريراً في آخر عمره توفي رحمه الله سنة 212?. راجع: الأعلام 4/160، وشجرة النور الزكية صفحة 56.
[5] هو الإمام الحافظ شيخ المغرب يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، أبو عمر النمري الأندلسي، ولد عام 368? بقرطبة، له مصنفات كثيرة منها: التمهيد والاستذكار، وجامع بيان العلم وفضله. توفي رحمه الله عام 463?، بمدينة شاطبة شرق الأندلس. راجع: سير أعلام النبلاء 11/359-364، الديباج المذهب 2/367-370، الأعلام 8/240.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست