responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 161
1– صحة بيع السرقين أوالسرجين والبعر، ولو خالصتين، وذلك لإمكان الانتفاع بهذه الأشياء.
2 – عدم جواز بيع العذرة الخالصة، وكذا المخلوطة إذا كانت العذرة غالبة، أما إذا كان التراب المخلوط بالعذرة هو الغالب فلا مانع من بيعها.
مذهب المالكية: بالنسبة للعذرة: هناك رأي يمنع بيعها، وقول ثان أن بيعها مكروه، ورأي ثالث بجواز بيعها، وقول رابع بجواز بيعها في حالة الاضطرار وعدم جواز ذلك في حالة الاختيار.
وبالنسبة للزبل: ففيه أقوال أربعة هو الآخر: رأي بالجواز، وآخر: بعدم جواز بيعه، وثالث: لأشهب بجواز بيعه عند الضرورة، ورابع في المدونة: بكراهة بيعه عند عدم الضرورة.
مذهب الشافعية: منع بيع العذرة والسرجين، بناء على نجاسة هذه الأشياء، وتأسياً على قولهم باشتراط طهارة المبيع.
مذهب الحنابلة: أصل مذهبهم على منع بيع العذرة والسرجين للنجاسة، وهذا هو المشهور عندهم، وهناك رواية في المذهب بجواز بيع سرجين ما يؤكل لحمه بخلاف ما لا يؤكل حيث إنه لا يصح بيعه تمشيا مع أصل المذهب.
وعلى هذا فخلاصة الأقوال ما يأتي:
أولاً: بالنسبة للسرقين: فيه مذهبان:
الأول: أنه يصح بيع السرقين والسرجين والبعر ولو خالصتين، وهذا هو ما ذهب إليه الحنفية، وفي رواية عن المالكية، ورواية عند الحنابلة في سرجين ما يؤكل لحمه.
أما الثاني: فيمنع بيع السرجين والسرقين، وهذا ما ذهب إليه الشافعية، وهو رواية عند المالكية وفي قول للحنابلة.
ثانياً بالنسبة للعذرة: ففيها المذاهب الآتية:

اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست