responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 160
والحمام وكل ما يؤكل، ولكن المشهور في المذهب عدم جواز بيع السرجين مطلقاً"[1].
وفي الكافي: "ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس، لأنه مجمع على تحريمه ونجاسته فأشبه الميتة"[2].
وعليه لا يجوز بيع السرجين النجس على أصل مذهبهم، لاشتراطهم لصحة البيع طهارة العين المعقود عليها أو على منفعتها وكونها مباحة النفع من غير حاجة.
وجاء في الروض المربع: "ويشترط للبيع سبعة شروط ... وعدّ منها: الشرط الثالث: أن تكون العين المعقود عليها، أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة ... ثم أخذ يعدد وجه تطبيق هذا الشرط ثم قال ... والميتة لا يصح بيعها ... ولا السرجين النجس لأنه كالميتة"[3].
وجاء في المغني والشرح الكبير: " ... لنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة ... ولأنه رجيع نجس فلم يجز بيعه كرجيع الآدمي"[4].
فالمشهور عند الحنابلة عدم بيع السرجين لانعقاد الإجماع على نجاسته، وإن كان في المذهب قول بإباحة بيع سرجين ما يؤكل لحمه كروث الإبل والبقر والغنم والحمام ونحو ذلك.
الموازنة: اختلفت الأقوال وتباينت النقول عن المذاهب المختلفة بالنسبة لحكم بيع رجيع الحيوانات العذرة والسرقين والسرجين والزبل، وهذا يستتبع إيراد تفاصيل هذه الأقوال في كل مذهب على حدة من خلال مطالعة نصوصهم.
مذهب الحنفية: تعددت أقوال الحنفية في هذا الشأن على نحو ما يأتي:

[1] ابن مفلح 4/14.
[2] موفق الدين ابن قدامة المقدسي 2/6 – 7.
[3] البهوتي صفحة 240.
[4] ابن قدامة 4/302.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست