responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأموال المؤلف : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    الجزء : 1  صفحة : 679
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ -[680]-: §ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ - أَوْ قَالَ: إِلَى الْأُمَرَاءِ. فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: لَا، وَلَكِنْ ضَعْهَا حَيْثُ أَمَرَكَ اللَّهُ

1790 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْروُ بْنُ طَارِقٍ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ، §أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَدْفَعُ زَكَاتَهَا إِلَى السُّلْطَانِ

1791 - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: «إِنَّ هَذَا §السُّلْطَانَ يَصْنَعُ مَا تَرَوْنَ، أَفَأَدْفَعُ زَكَاتِي إِلَيْهِمْ؟» قَالَ: فَقَالُوا كُلُّهُمْ: «ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ»

1792 - قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَإِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَهُوَ يَطُوفُ مَعَنَا أَنَّ §رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ هَذِهِ صَدَقَةُ مَالِي، فَأَيْنَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَضَعَهَا؟ فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ بَايَعْتَ. قَالَ: وَوَصَفَ ابْنُ عَوْنٍ أَنَّهُ صَفَّقَ إِحْدَى يَدَيْهِ بِالْأُخْرَى، فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: وَرَفَعَ رَأْسَهُ لَا أَقْسِمُهَا

اسم الکتاب : الأموال المؤلف : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    الجزء : 1  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست