responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأموال المؤلف : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    الجزء : 1  صفحة : 603
1512 - قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي هَذَا كُلِّهِ

حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ.

1513 - قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ §لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ مِثْلِ الرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ، وَالتِّينِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ صَدَقَةٌ. قَالَ: وَلَا فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْأَثْمَانِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُقْبَضُ

1514 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ جَمِيعًا، غَيْرَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ قَالَ: فِي قَلِيلِ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ وَكَثِيرِهِ الصَّدَقَةُ

1515 - قَالَ: وَكَذَلِكَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُهُ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ.

1516 - وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا كَقَوْلِ الْآخَرِينَ. وَعَلَيْهِ الْآثَارُ كُلُّهَا، وَبِهِ تَعْمَلُ الْأُمَّةُ الْيَوْمَ.
-[604]-

1517 - عَلَى أَنَّ شَيْئًا يُرْوَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ يُوَافِقُ ذَلِكَ الْقَوْلَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمَا خِلَافُهُ

اسم الکتاب : الأموال المؤلف : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    الجزء : 1  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست