responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأموال المؤلف : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    الجزء : 1  صفحة : 310
609 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَخْلَدٍ الْغِفَارِيِّ، §أَنَّ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكِينَ لِبَنِي غِفَارٍ شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِي كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيمَا بَلَغَنِي يُفَسِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ: أَنَّهُ فَرَضَهُ لَهُمْ بَعْدَمَا عَتَقُوا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَأَلْحَقَهُمْ بِمَوَالِيهِمْ، فِيمَا نَرَى، لِأَنَّهُ كَذَلِكَ كَانَتْ سُنَّتُهُ فِيهِمْ: أَنْ تُجْعَلَ الْمَوَالِي وَالصَّلِيبَةُ سَوَاءً، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَحْسِبُ حَدِيثَ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ حِينَ ذُكِرَ الْفَيْءُ، وَقَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ، إِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ - أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ الْمَمَالِيكِ الْبَدْرِيِّينَ، لِمَشْهَدِهِمْ بَدْرًا فَرَأَى لَهُمْ فِيهِ حَقًّا، أَلَا تَرَاهُ إِنَّمَا اسْتَثْنَى بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ، فَخَصَّ وَلَمْ يَعُمَّ، وَذَلِكَ الْغَنَاءُ عَنِ الْإِسْلَامِ.

610 - وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَعْطَى عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ مِنْ خُرْثِيِّ الْغَنِيمَةِ، وَكَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ -[311]- مَعَ مَوْلَاهُ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ يَوْمَئِذٍ، وَإِنَّمَا هُوَ رَضْخٌ يُرْضَخُ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ إِذَا أَغْنَى، فَأَمَّا الْعَطَاءُ الْجَارِي، فَلَا حَظَّ لِلْمَمَالِيكِ فِيهِ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ: أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَمَالِيكِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهُ يَأْخُذُ فَرِيضَتَهُ، فَإِنْ جُعِلَ لِلْمَمْلُوكِ نَصِيبٌ آخَرُ صَارَ ذَلِكَ مِلْكًا لِمَوْلَاهُ أَيْضًا فَيَصِيرُ لَهُ فَرِيضَتَانِ، إِلَّا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَجْرَاهُ عَلَيْهِمْ، وَسَنَذْكُرُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَأَمَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَرَزِ الَّذِي أَعْطَاهُ الْحُرَّةَ وَالْأَمَةَ: فَإِنَّمَا يُوَجَّهَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَهُ خَاصَّةً، مِلْكَ يَمِينِهِ، بِهَدِيَّةٍ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ، أَوْ كَانَ فِي غَنِيمَةٍ فَصَارَ لَهُ فِي سَهْمِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَهُوَ يَصْنَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ، وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْخَرَزُ أَمْوَالَ الْفَيْءِ وَلَا الصَّدَقَةِ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ حُمِلَتْ إِلَيْهِ جِزْيَةُ هَجَرَ وَالْبَحْرَيْنِ وَعِدَّةِ بِلَادٍ، فَمَا بَلَغَنَا عَنْهُ أَنَّهُ أَدْخَلَ الْمَمَالِيكَ فِيمَا قَسَمَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَسَمَ لَهُ مِنَ الْفَيْءِ مِثْلَ مَا قَسَمَ لِسَيِّدِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِي عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُحَرَّرًا قَدْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحْرَارِ، وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِ عُمَرَ: أَنَّهُ فَرَضَ لِمَوْلَى قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ مِثْلَ مَا فَرَضَ لِلصَّلِيبَةِ مِنْهُمْ، سَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ هَذَا عِنْدَنَا وَجْهُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَإِنَّمَا نَرَاهُمَا ذَهَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ. وَفِي كُلِّ هَذَا أَحَادِيثُ:

اسم الکتاب : الأموال المؤلف : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست