responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمنية في إدراك النية المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 50
3 - وَثَالِثهَا قَول الْفُقَهَاء إِذا مَاتَ الْمَقْتُول ورثت عَنهُ دِيَته ويوقع الشَّرْع الْملك قبل مَوته بِالزَّمَانِ الْفَرد ليَصِح التوريث لتعذر الْملك بعد الْمَوْت وَمَا لَا يملك قبل الْمَوْت لَا يُورث بعده فَلذَلِك يتَعَيَّن إِثْبَات الْملك قبل الْمَوْت بِالزَّمَانِ الْمُفْرد وَإِلَّا كَانَ عدم الْملك ثَابتا بِالْإِجْمَاع فَإِذا ثَبت الْملك قبل الْمَوْت بِالزَّمَانِ نقضي بِرَفْع عَدمه من ذَلِك الزَّمَان من الْكَائِن قبل الْمَوْت بِالزَّمَانِ الْفَرد إِن قضيت اجْتِمَاع الْوُجُود مَعَ الْعَدَم وَهُوَ اجْتِمَاع النقيضين محَال عقلا فَحِينَئِذٍ أحد الْأَمريْنِ لَازم إِمَّا اجْتِمَاع النقيضين أَو رفع الْوَاقِع وَكِلَاهُمَا محَال عقلا
4 - وَرَابِعهَا قَول الْفُقَهَاء إِذا قَالَ لَهُ أعتق عَبدك عني فَأعْتقهُ عَنهُ أَجْزَأَ عَن كَفَّارَته وَثَبت الْوَلَاء للْمُعْتق عَنهُ بالزمن الْمُفْرد وأثبتنا الْملك للْمُعْتق عَنهُ قبل الْعتْق عَنهُ بِالزَّمَانِ الْفَرد حَتَّى يَتَرَتَّب الْعتْق عَنهُ على ملكه فَيصح لَهُ الْوَلَاء فيتعذر ثُبُوت الْوَلَاء مَعَ عدم الْملك
فَنَقُول عدم الْملك كَانَ ثَابتا قبل الْعتْق عَنهُ فِي حَقه إِجْمَاعًا فَإِذا أثبتنا الْملك فِي ذَلِك الزَّمَان نَفينَا أَن يبْقى مَعَه عدم الْملك فِي عين ذَلِك الزَّمن أَو نرفعه فَإِن نفيناه اجْتمع النقيضان وَإِن لم ننفه ارْتَفع الْوَاقِع وَهُوَ محَال وَيلْزم أحد الْأَمريْنِ المحالين كَمَا تقدم فِي مسأله الدِّيَة 4 - وخامسها قَول الْمَالِكِيَّة إِن الرِّدَّة تبطل الْحَج وَالطَّهَارَة وَالطَّلَاق الثَّلَاث الْوَاقِع قبلهَا وَيصير كالكافر الْأَصْلِيّ لم يَقع شَيْء مِنْهُ من هَذِه الْأَفْعَال لِأَن الرِّدَّة تجدّد عَلَيْهِ التَّكْلِيف بِحَجّ آخر وَلَا تجدّد أَمْثَال مَا وَقع فِي الزَّمَان الْمَاضِي
بل قَالُوا الرِّدَّة لَيست مجددة للتكليف بل مبطله لما وَقع وَلَو قَالُوا إِن الثَّابِت فِي الزَّمَان الْمَاضِي لم يتَعَيَّن بل تجدّد تَكْلِيف بِالرّدَّةِ لم يرد الْإِشْكَال بل جعلُوا الرِّدَّة مبطلة لما وَقع فِي الزَّمن الْمَاضِي حَتَّى جوزوا العقد على المبتوته بِالطَّلَاق الثَّلَاث قبل زوج بِنَاء على بطلَان الطَّلَاق الثَّلَاث لَا بِنَاء على أَن الْمُرْتَد أَبَاحَ الله تَعَالَى لَهُ العقد قبل زوج وَجعله أسعد حَالا من غير الْمُرْتَد وحاشا لله أَن يكون الْمُرْتَد أسعد حَالا من الْبَاقِي على الدّين القويم وَإِن كَانَ مُرَاد الْفُقَهَاء الْإِبْطَال بِالزَّمَانِ الْمَاضِي

اسم الکتاب : الأمنية في إدراك النية المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست