مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الأمنية في إدراك النية
المؤلف :
القرافي، أبو العباس
الجزء :
1
صفحة :
49
يتَّجه الأشكال كَيفَ يُقَال يرْتَفع الشَّيْء بعد وُقُوعه أَو يَقع ويرتفض وَرفع الْوَاقِع محَال عقلا فَمن نوى كَيفَ يُمكن أَن يكون مَا نوى فِي الزَّمَان الْمَاضِي بعد أَن وَقعت فِيهِ النِّيَّة وَجَمِيع مَا يَقع فِي الأزمنه الْمَاضِيَة كَيفَ يتَصَوَّر ارتفاعه عَنْهَا
فَإِن قلت هَذَا من حَيْثُ الْعقل وَأما فِي الشَّرْع فللشرع ان يحكم بِمَا يُريدهُ
قلت الْقَاعِدَة الْمَعْلُومَة أَن الشَّرْع لَا يرد بِخِلَاف الْعقل بل جَمِيع واردات الشَّرَائِع يجب انحصارها فِيمَا يجوزه الْعقل وجودا وعدما فَيرد الشَّرْع بترجيح أحد طَرفَيْهِ وجوده أَو عَدمه أَو يسوى بَينهمَا وَهُوَ الْإِبَاحَة
وللرفض فِي النِّيَّة بعد وُقُوعهَا نَظَائِر فِي الأشكال من جِهَة رفع الشَّيْء بعد وُقُوعه
1 - أَحدهَا قَول الْفُقَهَاء اخْتلف فِي الرَّد بِالْعَيْبِ هَل هُوَ فسخ للْعقد من حِينه أَو من أَصله فَأَما من حِينه فَهُوَ تيسير وَأما قَوْلهم من أَصله فَهُوَ رفع للْوَاقِع فِي الزَّمَان الْمَاضِي وَهُوَ محَال
فَإِن قلت الْمُرْتَفع الْأَحْكَام المترتبة على لفظ العقد لَا على نفس العقد قلت الْأَحْكَام وَاقعَة فِي الزَّمَان الْمَاضِي قبل الرَّد بِالْعَيْبِ فَإِن كَانَ رفع الْوَاقِع محالا فَرَفعهَا محَال وَإِن لم يكن محالا فَلَا فرق بَينهمَا وَهُوَ الْجَواب
2 - وَثَانِيها قَول الْفُقَهَاء إِن قَالَ لامْرَأَته إِن دخلت الدَّار آخر الشَّهْر فَأَنت طَالِق من أَوله
قَالَ جمَاعَة من الْفُقَهَاء الْمَالِكِيَّة وَغَيرهم إِنَّهَا إِن دخلت آخر الشَّهْر وَقع الطَّلَاق من أَوله مَعَ أَن الْعِصْمَة كَانَت واقعه من أَوله الى آخِره إِجْمَاعًا وَالْوَاقِع بِالْإِجْمَاع إِذا تحقق فِي الزَّمَان الْمَاضِي قبل الدُّخُول كَيفَ يرْتَفع بعد الدُّخُول
اسم الکتاب :
الأمنية في إدراك النية
المؤلف :
القرافي، أبو العباس
الجزء :
1
صفحة :
49
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir