responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 342
عمله، وليس كذلك، بل رخصة من الله عز وجل للفقير في الأكل إلى أن يستغني [1].
فالذي يظهر من القرآن والسنة أن الولي الفقير رخص له أن يأكل من مال اليتيم إذا تولى مال اليتيم، وقام بحفظه، والإنفاق عليه منه، والله أعلم.
المسألة الخامسة: إلحاق بقية المؤن بالأكل.
تقدم أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم طعاماً وشراباً، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في بقية المؤن كاللباس، والسكن، والركوب وغير ذلك، هل يرخص للولي الفقير فيها؟ على قولين:
القول الأول: أنه لا يرخص للولي فيها.
وهذا ظاهر قول جمهور أهل العلم [2].
وحجته:
1- ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: “يضع الوصي يده مع أيديهم، ولا يلبس العمامة فما فوقها” [3].
2- أن الأصل حرمة مال اليتيم لما تقدم من الأدلة على ذلك[4]، فيقتصر على مورد النص، وهو إباحة الأكل فقط.
القول الثاني: أنه يرخص في بقية المؤن.

[1] أحكام القرآن للجصاص 2/66.
[2] أحكام القرآن للجصاص 2/65، وأحكام القرآن لابن العربي 1/326، وحلية العلماء 4/530، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/402.
[3] إسناده صحيح، أخرجه سعيد بن منصور في سننه (570) ، وابن ابي شيبة 6/381، والبيهقي 6/4.
[4] ص (290) .
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست