responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 341
وحجته: أنهما يستغنيان بما لهما في بيت المال [1].
الشرط الخامس: أن يكون ذلك مقابل عمله في مال اليتيم.
وبه قال الحنفية [2].
وحجة هذا القول:
1- قول عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: { ... وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} “ أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف” [3].
2- ما ورد أن رجلاً جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: “إن في حجري أيتاماً لهم أموال، وهو يستأذنه أن يصيد منها. فقال: ألست تهنأ جرباءها؟ قال بلى. قال: ألست تبتغي ضالتها؟ قال: بلى، قال: تلوط حياضها؟ قال: بلى. قال: ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال: بلى، قال: فاشرب من لبنها غير ناهك في الحلب، ولا مضر بنسل”.
ورد هذا الشرط من أوجه:
الأول: أن الذين أباحوا ذلك له أباحوه حال الفقر، واستحقاق الأجرة مقابل العمل لا يختلف فيه الغني والفقير.
الثاني: أن الوصي لا يجوز أن يستأجر نفسه من اليتيم.
الثالث: أن الذين أباحوا ذلك لم يشترطوا شيئاً معلوماً، والإجارة لا تصح إلا بأجرةٍ معلومة.
وأجيب عن هذه الأوجه: بأنها بناء على أن ما أبيح لليتيم أجرة على

[1] كشاف القناع 3/455.
[2] أحكام القرآن للجصاص 2/66.
[3] تقدم تخريجه ص (326) .
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست