اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 333
وقال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [1]، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً} [2] وقال تعالى: {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} [3]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [4].
وجه الدلالة: قال الجصاص: “وهذه الآي محكمة حاظرة لمال اليتيم على وليه في حال الغنى والفقر، وقوله تعالى: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [5] متشابه محتمل للوجوه التي ذكرنا، فأولى الأشياء بها حملها على موافقة الآي المحكمة، وهو أن يأكل ـ الولي ـ من مال نفسه بالمعروف؛ لئلا يحتاج إلى مال اليتيم؛ لأن الله تعالى قد أمرنا برد المتشابه إلى المحكم، ونهانا عن اتباع المتشابه من غير رد إلى المحكم ... ” [6].
ونوقش الاستدلال:
الوجه الأول: أن هذه الآيات عامة في الحظر من مال اليتيم، والمبيحة لأكل الفقير خاصة، والخاص مقدم على العام.
الوجه الثاني: عدم التسليم على أن أدلة جواز الأكل من مال اليتيم من المتشابه، بل المحكم البين كما ورد تفسير الآية عن الصحابة رضي الله عنهم.
2- حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ولا [1] سورة الأنعام آية (152) . [2] سورة النساء آية (9) . [3] سورة النساء آية (127) . [4] سورة النساء آية (29) . [5] سورة النساء آية (6) . [6] أحكام القرآن للجصاص 2/65، وأيضا المحلى 8/328.
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 333