responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 332
وأجيب بأنه تقييد لمطلق الحديث، ولا دليل على ذلك.
3- قول عمر رضي الله عنه: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف” [1].
4- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف} من مال نفسه، ومن كان فقيرا منهم إليها محتاجا، فليأكل بالمعروف [2].
ويأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد أكل الولي [3].
القول الثاني: أنه لا يجوز الأكل من مال اليتيم مطلقا، لا فقيرا ولا غيره.
وهو مذهب الحنفية [4]، وبه قال ابن حزم [5].
وحجة هذا القول:
1- قوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} [6]، وقال تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا} 7

[1] تقدم تخريجه ص (327) .
[2] أخرجه ابن جرير في جامع البيان (8598) في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف لاضطرابه (التقريب 2/138) .
[3] انظر: ص (342) .
[4] وقد نسبه لأبي حنيفة وأصحابه محمد بن الحسن كما في الموطأ ص 331، والطحاوي كما في مختصر الطحاوي ص (163) ، وأحكام القرآن للجصاص 2/65.
[5] المحلى 8/328.
[6] سورة النساء آية (2) .
7 سورة النساء آية (6) .
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست