responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 328
القول الثاني: أنه يجوز للغني الأكل.
وهو وجه عند الشافعية [1]، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن عقيل.
وحجته:
1- القياس على عامل الزكاة، فله الأخذ مع غناه [2].
ونوقش: بأنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته صريح النص.
2- أنه يجوز للغني أن يأكل من بيت المال، فكذلك يجوز للوصي إن كان غنيا أن يأكل من مال اليتيم [3].
ونوقش من وجهين:
الأول: أن قول عمر: “أنا كولي اليتيم ... ” [4] دليل على أن الخليفة ليس كالوصي، ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي.
الثاني: أن الذي يأكله الخلفاء والولاة والفقهاء ليس بأجرة، وإنما هو حق جعله الله لهم، وإلا فالذي يفعلونه فرض عليهم، وكيف تجب لهم الأجرة، وهو فرض عليهم؟ [5].
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لصراحة الآية في ذلك، وتفسير الصحابة رضي الله عنهم لها بما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وتفسير الصحابة حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه.

[1] حلية العلماء 4/531.
[2] المبدع 4/345، والإنصاف مع الشرح الكبير 13/402.
[3] أحكام القرآن للجصاص 2/66، وأحكام القرآن لابن العربي 1/326.
[4] سبق تخريجه ص (327) .
[5] أحكام القرآن للجصاص 2/66، وأحكام القرآن لابن العربي 1/326.
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست