responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 327
ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف [1].
ونوقش الاستدلال بهذه الآية بأنها محمولة على الاستحباب [2].
وأجيب: بأن الأصل في الأمر الوجوب، وصرف[3] الأمر إلى الاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا.
2- قول عمر رضي الله عنه: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف “[4]. وعمر رضي الله عنه له سنة متبعة.
3- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ} قال: “بغناه: ولا يأكل مال اليتيم، {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قال: يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم” [5].
وقول الحنابلة رحمهم الله إذا فرضه الحاكم للغني جاز ظاهر، إذ إن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

[1] أخرجه البخاري في البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون (2212) ، ومسلم في مقدمة التفسير (3019) .
[2] الشرح الكبير مع الإنصاف 13/402.
[3] شرح مختصر الروضة 2/465.
[4] أخرجه ابن سعد في الطبقات 3/276، وابن جرير في جامع البيان (8599) ، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/148، والبيهقي 6/4،5 وابن حزم 8/324 وإسناده صحيح ثابت، واحتج به ابن حزم وصححه ابن كثير في التفسير 2/190.
[5] أخرجه ابن أبي شيبة مختصرا 6/381، والطبري (8594-8596) ، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/153، والحاكم 2/302، وصححه ابن النحاس، وكذا الحاكم ووافقه الذهبي.
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست