responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 324
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يجوز إعتاقه على مال وكذا مكاتبته إذا كان له فيه حظ، مثل: أن تكون قيمته ألفاً، فيكاتبه بألفين، أو يعتقه بهما.
وهو مذهب المالكية [1]، ومذهب الحنابلة [2].
وحجته:
1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن [3]. وإذا كان إعتاقه على مال له فيه حظ فمن قربانه بالتي هي أحسن.
2- أنها معاوضة لليتيم فيها حظ فملكها وليه كبيعه [4].
القول الثاني: أنها تجوز كتابته إذا كان له فيها حظ، ولا يجوز إعتاقه على مال.
وهو مذهب أبي حنيفة [5].
وحجته:
1- أن الإعتاق على مال تعليق له على شرط، فلم يملكه الولي قياساً على التعليق على دخول الدار [6].
2- أن المقصود من العتق على مال العتق دون المعاوضة، فلم يملكه الولي، قياساً على الإعتاق بغير عوض 7

[1] شرح منح الجليل 3/184، وحاشية الدسوقي 3/301.
[2] الشرح الكبير مع الإنصاف 13/372، والمحرر 1/347.
[3] ينظر ص (290) .
[4] المبدع 4/337.
[5] بدائع الصنائع 5/154.
[6] المغني 6/342، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/372.
7 المصدر السابق.
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست