responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 323
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ مشروعية التضحية عن اليتيم من ماله، لما يترتب عليها من مصالح.
المسألة الرابعة: إعتاق رقيق اليتيم
وفيها أمور:
الأمر الأول: إعتاقه على غير مال.
لا يملك الولي إعتاق رقيق اليتيم على غير مال.
وهذا مذهب الأئمة الأربعة [1].
وحجته: ما تقدم من الأدلة على عدم جواز التبرع بماله بلا عوض [2].
وأجاز الإمام أحمد رحمه الله عتق عبد اليتيم مجانا إذا كان هناك مصلحة، مثل أن تكون له أمة لها ولد يساويان مجتمعين مائة، ولو أفردت ساوت مائتين، ولا يمكن إفرادها بالبيع، فيعتق الولد، لتكثر قيمة الأمة [3].
وفي الإنصاف: (ولعل هذا كالمتفق عليه) [4].
وذهب بعض المالكية: إلى جواز إعتاقه بغير مال إذا كان الولي موسراً[5].
بناء على أنه ينفذ عتقه على الولي.
الأمر الثاني: إعتاقه على مال.

[1] بدائع الصنائع 5/153، الفتاوى الهندية 6/149، وحاشية الدسوقي 3/301، وأسنى المطالب 2/313، والمحرر 1/347
[2] ينظر ص (290) .
[3] الفروع 4/319، والمبدع 4/337.
[4] الإنصاف مع الشرح الكبير 13/373.
[5] حاشية الدسوقي 3/301، وحاشية العدوي على شرح الخرشي 5/299.
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست