اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 321
الترجيح:
يترجح ـ والله أعلم ـ جواز هبة الثواب بمثل القيمة، أو أكثر، إذ هذا هو البيع، والولي يملكه.
المسألة الثالثة: التضحية عند ماله.
اختلف أهل العلم رحمهم الله في شراء الأضحية لليتيم من ماله على قولين:
القول الأول: أن الولي ونحوه يملك شراء الأضحية لليتيم من ماله إذا كان موسراً.
وهو قول جمهور أهل العلم [1].
وحجته:
1- قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [2].
وقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} [3].
وقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [4].
وجه الدلالة: أن شراء الأضحية لليتيم من ماله من الإصلاح في ماله، والقيام له بالقسط وقربانه بالتي هي أحسن لما فيه من جبر قلبه، وإلحاقه بمن له أب، وإدخال السرور عليه [5].
2- حديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أيام التشريق أيام [1] الاختيار لتعليل المختار (17) ، ومجمع الأنهر 2/516، والفتاوى الهندية 6/149، والكافي لابن عبد البر 2/834، والمغني 13/378، والمبدع 4/340. [2] سورة البقرة آية (220) . [3] سورة النساء آية (127) . [4] سورة الأنعام آية (152) ، الإسراء آية (34) [5] كشاف القناع 3/450
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 321