اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 320
القول الثاني: أن هبة الثواب لا تجوز إلا بغبطة ظاهرة.
وهو مذهب الشافعية [1].
ولم أقف له على دليل، ولعل دليلهم أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة ولا مصلحة إلا إذا كانت الهبة بعوض أكثر من القيمة، والله أعلم.
القول الثالث: عدم الجواز مطلقاً
وهو مذهب الحنفية [2]، والمالكية [3].
وحجة هذا القول: أما الحنفية فعللوا: أن الهبة بعوض هبة ابتداء، بدليل أن الملك فيها يتوقف على القبض، وذلك من أحكام الهبة، فلم تنعقد هبته، فلا يتصور أن تصير معاوضة[4].
ولعله يناقش: بعدم التسليم، بل الهبة بعوض مبادلة مال اليتيم، وهذا هو البيع.
وأما المالكية: فعللوا: أن الهبة إذا فاتت بيد الموهوب لا يلزمه إلا القيمة، والوصي لا يبيع بالقيمة [5].
وتقدم أن المالكية: لا يرون بيع مال اليتيم بالقيمة إلا إذا كان البيع لحاجة [6].
ولعله يناقش: بأن البيع بالقيمة جمهور أهل العلم على جوازه [7]. [1] روضة الطالبين 4/189، وأسنى المطالب 2/213. [2] بدائع الصنائع 5/153. [3] مواهب الجليل 5/73، التاج والإكليل 5/72، وحاشية الدسوقي 3/300. [4] بدائع الصنائع 5/153. [5] الشرح الكبير للدردير 3/300 [6] ينظر ص (302) . [7] ينظر: ص (299-301) .
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 320