responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 316
المطلب الثاني: إعارة ماله
اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم إعارة الولي لمال اليتيم، على قولين:
القول الأول: أن الولي لا يملك ذلك.
وهو قول جمهور أهل العلم [1].
وقيده ابن عبد البر: بما إذا لم يكن مصلحة، وإلا جاز.
وحجة هذا القول:
1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن[2].
وجه الدلالة: أن الله عز وجل أمر بالإصلاح في أموال اليتامى، وعدم قربانها إلا بالتي هي أحسن، وليس إعارة أموالهم من ذلك، لأن العارية تبرع بلا مقابل.
2- أن الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض، فكان ضرراً [3].
القول الثاني: أن الولي يملك إعارة مال اليتيم.
وبه قال الحنفية استحساناً [4].
وهذا القول هو مقتضى قول من أوجب العارية على المستغني عنها وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام [5].
ووجه الاستحسان عند الحنفية: أن هذا من توابع التجارة فملكها الولي

[1] بدائع الصنائع 5/153، والكافي لابن عبد البر 2/1034، وتحفة الطلاب وحاشية الشرقاوي عليه 2/91، وشرح المنتهى للبهوتي 2/392.
[2] ينظر ص (290) .
[3] بدائع الصنائع 5/153.
[4] بدائع الصنائع 5/153.
[5] الاختيارات ص 158
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست