اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 315
وهو قول جمهور أهل العلم [1].
وحجته:
1- أن غير الملئ لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم [2].
2- أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه [3].
الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.
وهو مذهب الشافعية [4].
ولعل مأخذه الاحتياط لمال اليتيم.
الشرط الرابع: أن لا يقرض ماله بقصد مصلحة الغير كنفعه، أو مكافأته ونحو ذلك، نص عليه الإمام أحمد [5].
لأنه لاحظ لليتيم في ذلك [6].
الشرط الخامس: أن لا يكون المقترض الولي، أو الحاكم.
وبه قال بعض الحنابلة [7].
ولعل الأقرب: عدم الاشتراط، إذ القرض منوط بالمصلحة، وحينئذٍ لا تهمة للولي أو الحاكم. [1] بدائع الصنائع 5/153، والمهذب مع تكملة الثانية 13/354، والمبدع 4/339. [2] المبدع 4/339. [3] المهذب مع تكملة المجموع الثانية 13/354.. [4] تكملة المجموع الثانية 13/354. [5] تقدم ص (312) [6] كشاف القناع 3/450. [7] الإنصاف مع الشرح الكبير 13/381.
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 315