اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 313
لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما[1].
2- أن القرض إزالة الملك من غير عوض للحال، وهو معنى قولهم: القرض تبرع، وهو لا يملك سائر التبرعات [2].
ولعله يناقش: بعدم التسليم، فالقرض ليس تبرعاً من كل وجهٍ، بل يثبت بدله، وما فيه من شائبة التبرع مقرون بالمصلحة.
الترجيح:
يترجح ـ والله أعلم ـ جواز قرض مال اليتيم للمصلحة، لقوة دليله، والإجابة عن دليل المخالف.
المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه.
الأول: شرط الرهن.
اختلف الفقهاء رحمهم الله في اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم على قولين:
القول الأول: أنه إن رأى الولي المصلحة في أخذ الرهن أخذه، وإن رأى المصلحة في تركه تركه.
وهذا مذهب الشافعية[3]، وعند الحنابلة[4]، عدم اشتراط الرهن، ولعل هذا فيما إذا كانت المصلحة في تركه، فإن كانت المصلحة في أخذه اشترط، إذ تصرفات الولي عند الحنابلة منوطة بالمصلحة.
وحجته:
1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن[5]. [1] سبق تخريجه (292) . [2] بدائع الصنائع 5/153. [3] المهذب مع تكملة المجموع الثانية 13/354، وأسنى المطالب 2/214. [4] الإنصاف مع الشرح الكبير 13/ 379 والمبدع 4/339. [5] ينظر: ص (290) .
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 313