اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 312
قال الإمام أحمد: “إنما استقرض نظراً لليتيم، واحتياطا له إن أصابه شيء غرمه”. 1
3- أن لليتيم في إقراض ماله للمصلحة حظاً، فجاز كالتجارة به.
4- أنه إذا لم يكن في إقراض ماله حظ لم يجز؛ لأنه تبرع بمال اليتيم فلم يجز كهبته[2].
واحتج من استثنى القاضي فله قرض ماله مطلقا:
1- أن إقراض القاضي من باب حفظ الدين، إذ الظاهر أن القاضي يختار أملى النّاس وأوثقهم، وله ولاية التّفحّص عن أحوالهم؛ فيختار مَن لا يتحقّق إفلاسه ظاهراً وغالباً[3].
2- أن القاضي ينشغل عن مال اليتيم؛ لكثرة أشغاله، فيملك إقراضه [4].
القول الثاني: عدم جواز قرض مال اليتيم مطلقاً.
وهو وجه عند الشافعية [5]، ورواية عن الإمام أحمد [6].
وحجة هذا القول:
1- ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: “لا تشتر شيئاً من ماله ـ أي اليتيم ـ ولا تستقرض شيئاً من ماله [7].
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على عدم المصلحة، كما أنه مخالف
1 المغني 6/344، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/378. [2] المصدر السابق، وكشاف القناع 4/449. [3] بدائع الصّنائع 5/153. [4] مغني المحتاج 2/175. [5] روضة الطالبين 4/191. [6] الإنصاف مع الشرح الكبير 13/378. [7] سبق تخريجه (293) .
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 312