responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 297
ونوقش هذا الاستدلال: بأن المضاربة بمال اليتيم مشروطة بانتفاء الخطر، ولا يسلم بأن خزنه أحفظ له، بل المضاربة به أحفظ له لماله لينفق من فاضل ربحه، وخزنه سبب لاستهلاك الصدقة له.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، إذ هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم.
فرع: ولا يتجر به إلا في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا إلى الأمناء [1].
المسألة الثانية: أخذ جزء من ربح ماله.
اختلف العلماء رحمهم الله في استحقاق الولي، أو غيره ممن عمل في مال اليتيم جزءاً من ربحه على قولين:
القول الأول: أنه يجوز للولي أن يأخذ لنفسه، وأن يعطي غيره وهو مذهب الحنفية [2]، وتخريج للحنابلة [3].
وحجة هذا القول:
1- الأدلة الدالة على جواز أكل الولي الفقير من مال اليتيم [4].
فإذا جاز له الأكل مع عدم العمل، فجوازه مع العمل فيه وتنميته من باب أولى.
2- ما تقدم من الآثار الواردة عن الصحابة في أمر الولي بالمضاربة في مال اليتيم[5]، والمضاربة دفع مال لمن يعمل فيه مقابل جزء مشاع من ربحه.

[1] المصدر السابق.
[2] أحكام القرآن للجصاص 2/66، والفتاوى البزازية 6/445.
[3] الشرح مع الإنصاف 13/376.
[4] ينظر ص (291) .
[5] ينظر ص (294) .
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست