responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 296
أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه؟ قال: فدفعه إليه”[1].
3- ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: “ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة” [2].
4- ما رواه القاسم بن محمد[3]. قال: “كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم تدفعه مقارضة فبورك لنا فيه” [4].
5- ولأن ذلك أحظ للمولى عليه؛ لتكون نفقته من فاضله وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم [5].
القول الثاني: أنه يكره أن يدفع ماله مضاربة.
وبه قال الحسن البصري[6]، وعن الإمام أحمد عدم الجواز [7].
وحجته: اجتناب المخاطرة به، وأن خزنه أحفظ له[8].

[1] إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق4/67، وأبو عبيد في الأموال ص 405 والبيهقي 4/107 من طرق عن عبد الكريم بن أبي أمية وخالد الحذاء عن حميد بن هلال أن عمر.
[2] أخرجه مالك في الموطأ 1/251، وابن أبي شيبة 3/150، وعبد الرزاق 4/68، وأبوعبيد في الأموال ص (455) ، والدارقطني 2/110، والبيهقي 4/107، وقال: “هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر رضي الله عنه”.
[3] القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد، أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها، توفي سنة (105هـ) وقيل (106هـ) . (طبقات ابن سعد 5/187، وتهذيب التهذيب 8/333)
[4] أخرجه مالك في الموطأ 1/251 عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به، وأيضا أخرجه عبد الرزاق 4/66، والشافعي في مسنده ص 204، وأبو عبيد في الأموال ص 456، وابن أبي شيبة 3/149، والبيهقي 4/108.
[5] المغني 6/339.
[6] المغني 6/339
[7] الفروع 4/321.
[8] الإنصاف مع الشرح الكبير 13/376
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست