responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 294
[3]- أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه فلم يجعل ذلك إليه[1].
ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة.
4- أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل[2].
ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.
5- أن إطلاق البيع ينصرف إلى العرف، والعرف أن لا يبيع ولا يشتري الإنسان من نفسه [3].
واستدل الشافعية على استثناء الجد: أن الجد لا يتهم في ذلك، لكمال شفقته [4].
الترجيح: الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة.

[1] انظر: كتاب الروايتين والوجهين 1/399، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/372.
[2] تقويم النظر 3/924
[3] ينظر: المبدع 4/367، ومطلب أولي النهي 3/463
[4] المهذب مع تكملة المجموع الثانية 13/356
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست