responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 293
قرآن ولا سنة بالمنع [1].
القول الثاني: أنه ليس للولي أن يبيع أو يشتري من نفسه.
وهو مذهب الشافعية[2]، والحنابلة[3]. لكن استثنى الشافعية الجد، فقالوا له: أن يشتري ويبيع من نفسه.
وحجته:
1- ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يشتري الوصي من مال اليتيم” [4].
ولعله يناقش: بأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2- ما ورد أن رجلا من همدان جاء إلى ابن مسعود على فرس أبلق، فقال: “إن رجلا أوصى إلي وترك يتيما فاشترى هذا الفرس، أو فرساً آخر من ماله، فقال عبد الله: لا تشتر شيئا من ماله، وفي هذا الكتاب: لا تشتر شيئاً من ماله، ولا تستقرض شيئاً من ماله” [5].
ولعله يناقش: بأنه محمول على الاحتياط لليتيم.

[1] المحلى 8/324.
[2] مختصر المزني مع الأم 8/210، والوجيز 1/284، وتقويم النظر لابن الدهان 3/923 مضروب على الآلة الكاتبة.
[3] مسائل أحمد لابنه صالح 1/246، وكتاب الروايتين والوجهين 1/398 والتنقيح المشبع ص (206) .
[4] قال ابن حجر في التلخيص (1257) : لم أجده.
[5] إسناده صحيح، أخرجه سعيد بن منصور (327) ، وعبد الرزاق 9/94 والبيهقي 6/285، واللفظ له، وابن حزم 8/324 من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زقر قال: جاء رجل ... وهذا إسناد صحيح.
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست