responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 346
المبحث الأول: تعريف الجناية وبيان أقسامها
تعريف الجناية:
الجناية لغة: مصدر جنى جناية، وجمعه جنايات، وجمعت – وإن كانت مصدرا – لتنوعها إلى عمد وشبه عمد وخطأ. والجناية؛ الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة. يقال: جنى جناية إذا جر جريرة على نفسه أو على قومه.1
واصطلاحا: هي التعدي على البدن بما يوجب عليه قصاصا أو مالا[2].

1 انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير [1]/309، المصباح المنير [1]/136، 137، لسان العرب 14/154، التفريعات ص/79، القاموس المحيط 4/212.
[2] انظر: حاشية ابن عابدين 6/527، مواهب الجليل 6/277، المجموع 18/344، المغني 11/443.
أقسام الجناية: تقدم في تعريف الجناية اصطلاحا أنها التعدي على البدن.
وهذا التعدي لا يخلو الحال فيه من أمرين:
1- أن يكون بإزهاق الروح، وهو القتل.
2- أن يكون واقعا على عضو من الأعضاء، ولا يؤدي لإزهاق الروح كقطع يد أو قلع عين أو قطع أذن أو أنف … الخ.
وبهذا يتبين أن الجناية إما أن تكون:
1- على النفس.
2- أو ما دون النفس.

[1] انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/309، المصباح المنير 1/136، 137، لسان العرب 14/154، التفريعات ص/79، القاموس المحيط 4/212.
[2] انظر: حاشية ابن عابدين 6/527، مواهب الجليل 6/277، المجموع 18/344، المغني 11/443.
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست