responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 347
وهذا التقسيم مجمع عليه بين العلماء[1].
ثم اخلتف العلماء – رحمهم الله تعالى – في أنواع الجناية على النفس وعلى ما دون النفس على النحو التالي:
أولا: أنواع الجناية على النفس:
إذا نُظِرَ إلى أقوال الفقهاء – رحمهم الله تعالى - في تقسيماتهم لأنواع الجناية على النفس يتضح أن آراءهم تنحصر في تقسيمها بين ثنائي وخماسي، وبذلك انحصرت أقوالهم في أربعة:
التقسيم الخماسي:
قسم جماعة من الحنفية كالجصاص[2] والقدوري[3] والنسفي[4] الحناية على النفس إلىخمسةأقسام:
1- العمد: وهو تعمد الضرب بسلاح أو ما يجرى مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار[5].
2- شبه العمد: وهو تعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما يجري مجراه[6].

[1] انظر: مختصر الطحاوي ص/234، حاشية ابن عابدين 6/527، الكافي 2/383، مواهب الجليل 6/276، روضة الطالبين 9/122، المجموع 18/398، المغني 11/530، المبدع 8/306.
[2] انظر: المبسوط 26/59.
[3] انظر: مختصر القدوري 3/141.
[4] انظر: كنز الدقائق 6/97.
[5] انظر: مختصر الطحاوي ص/232، الاختيار 5/31.
[6] انظر: الاختيار 5/34، حاشية ابن عابدين 6/529.
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست