اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان الجزء : 1 صفحة : 58
أخرجه مسلم[1]، وهذا لفظه، وأبو يعلى[2]، والبيهقي[3]. كلهم عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة به.
وسعيد الجريري وإن كان قد اختلط[4]، إلا أن رواية عبد الأعلى عنه قبل الاختلاط[5]؛ ولذا خرجها مسلم في صحيحه.
- قوله: " إن الله يعرض بالخمر": التعريض خلاف التصريح من القول[6].
- قوله: " فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به". قال النووي: في هذا الحديث بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالاً[7].
- قوله: " فمن أدركته هذه الآية"، هي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [8].
- قوله: " فسفكوها". السفك هو الإراقة والإجراء لكل مائع[9].
ولعل سفك الصحابة للخمر في الطريق يشكل على من يقول بنجاسة الخمر، وهم الجمهور؛ لأنها لو كانت نجسة لما سفكوها في الطريق مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي في الطرقات، ولكن أجاب القرطبي عن هذا بأنه [1] صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1205) ] . [2] مسند أبي يعلى الموصلي (2/320) . [3] سنن البيهقي (6/11) . [4] الكواكب النيرات (ص 181،182) . [5] هدي الساري (ص 425) . [6] النهاية في غريب الحديث (3/212) . [7] شرح صحيح مسلم (11/3) . [8] الآية (90) من سورة المائدة. [9] النهاية في غريب الحديث (2/376) .
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان الجزء : 1 صفحة : 58