responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 48
هذا فيما يتعلق بجلد الميتة، وكلام العلماء فيه.
أما شعر الميتة وصوفها، فجمهور العلماء على أنه طاهر يجوز بيعه[1]، لأنه لا تحل فيه الحياة الحيوانية، ومنع الشافعي من ذلك[2]. والراجح هو قول الجمهور، وقد بين ابن القيم ضعف قول الشافعي هنا[3].
أما عظم الميتة، فمنع بيعه جمهور العلماء[4]، وأجاز بيعه أبو حنيفة[5]، وأحمد في رواية[6]. والراجح هو قول الجمهور؛ لأن عظم الميتة منها، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة …" الحديث. وليس من دليل قائم يدل على إخراج العظم من هذا الحكم.
وقد أخذ بعض العلماء من النهي عن بيع الميتة النهي عن بيع كل نجس.
قال الخطابي: فيه دليل على فساد بيع السرقين[7]، وبيع كل شيء نجس العين[8].
وقال البغوي: في تحريم الخمر والميتة دليل على تحريم بيع الأعيان النجسة وإن كان منتفعًا بها في أحوال الضرورة[9].

[1] البناية (1/377) ، الخرشي على مختصر سيدي خليل (1/90) ، المغني (1/95) .
[2] المجموع (1/291) .
[3] وذلك في زاد المعاد (5/754-756) .
[4] انظر: المنتقى (3/137) ، المجموع (1/295) ، المغني (1/89) ، الفروع (1/110) .
[5] مختصر الطحاوي (ص 17) ، بدائع الصنائع (5/142) .
[6] الفروع (1/110) .
[7] هو ما تدمل به الأرض. وهو لفظ معرب. ويقال: سرجين. (لسان العرب: 13/208) .
[8] معالم السنن (3/756) .
[9] شرح السنة (8/28) .
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست