اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان الجزء : 1 صفحة : 45
الدباغ مقام الذكاة، والذكاة إنما تعمل في الحيوان مأكول اللحم. فكذلك يجب أن يكون الدباغ لا يعمل إلا في مأكول اللحم[1].
وأيضًا فقد وردت أحاديث تنهى عن الانتفاع بجلود السباع، ومن هذه الأحاديث:
1 - حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تركبوا الخز ولا النمار"[2].
2 - حديث خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال: " أنشدك بالله؛ هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلد السباع والركوب عليها؟ قال: نعم" [3].
3 - وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر"[4]. [1] انظر الحاوي الكبير (1/58) ، والمجموع (1/273) . [2] رواه أبو داود (4/372) ، وابن ماجه (2/1205) ، ولفظه لأبي داود. ولفظ ابن ماجه " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور " وإسناده صحيح. [3] رواه أبو داود (4/372) ، والنسائي (7/176) ، واللفظ له، وأحمد (4/131-132) ، ولكن الحديث عنده عن المقدام بن معدي كرب قال: " نهى … " الحديث، ورواه أحمد (4/132) مختصرًا، والطبراني (20/267) ، والحديث عنده عن المقدام بن معدي كرب، ورواه أيضًا (20/269) بلفظ أبي داود، وفي إسنادهم جميعًا بقية بن الوليد، وهو ثقة، إلا أنه يدلس، ولكه قد صرح بالتحديث في روايتي أحمد، فالحديث صحيح، فإنه لا يضر تردد الراوي بين أن يكون معاوية أو المقدام؛ لكونهما جميعًا من الصحابة رضي الله عنهم، وروى أحمد (4/95) نحوه بإسناد آخر، وهو صحيح. [4] رواه أبو داود (4/372) ، وفي إسناده عمران بن داور القطان، مختلف فيه، وسيأتي الكلام فيه عند حديث (187) ، وأنه صدوق يهم.
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان الجزء : 1 صفحة : 45