responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 40
دلالة الأحاديث السابقة:
يستفاد مما تقدم من الأحاديث الثابتة تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
أما الخمر فسوف يأتي الكلام فيه في الفصل الآتي - إن شاء الله تعالى -.
وأما الميتة: فهي ما مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير مشروعة؛ إما في الفاعل أو في المفعول، فما ذبح للصنم، أو في حال الإحرام، أو لم يقطع منه الحلقوم ميته، وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل، ويستثنى من الميتة للحل ما فيه نص[1]؛ وهو الجراد والحوت.
وهذا التعريف فيما كان مفتقرًا إلى ذكاة، وأما ما ليس كذلك؛ كالصيد فهو حلال ولو لم يذكى.
وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة[2]؛ من لحم وشحم وعصب، وأما الجلد فإنه إذا دبغ يباح بيعه؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: " هلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها"[3].
وهذا الحديث ليس فيه ذكر الدباغ، إلا أن هناك أدلة أخرى تقيده بالدباغ؛ كحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر" [4].

[1] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/584) .
[2] الإجماع (ص 101) .
[3] صحيح البخاري مع الفتح [كتاب البيوع (4/ رقم 2221) ، كتاب الذبائح (9/ رقم 5531) ] ، وصحيح مسلم [كتاب الحيض (1/277) ] .
[4] صحيح مسلم [كتاب الحيض (1/277) ] . موطأ مالك [كتاب الصيد (2/39) ] . سنن أبي داود [كتاب اللباس (4/367) ] . جامع الترمذي [كتاب اللباس (4/221) ] . سنن النسائي [كتاب الفرع والعتيرة (7/173) ] . سنن ابن ماجه [كتاب اللباس
(2/1193) ] . ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجه: " أيما إهاب دبغ فقد طهر ".
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست