responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أزواج بالكذب المؤلف : الرحيلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 22
أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى"[1].
وروى الإمام أحمد عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ-مُعَلَّقاً- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ"؛ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ"[2].
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ؛ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ"؛ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟. قَالَ: " وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ3". وفي لفظ الحديث عند مالك في الموطأ: قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ، "وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ، وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ". قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ[4].
فهل أيقنتَ أيها الأخ الواقع في شيءٍ مِن الظلم أو

[1] البخاري، 6441، الرقاق، ومسلم 1035، الزكاة.
[2] أحمد، 27803.
3 مسلم، 137، الإيمان.
[4] مالك، 1435، الأقضية.
اسم الکتاب : أزواج بالكذب المؤلف : الرحيلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست