responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أزواج بالكذب المؤلف : الرحيلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 21
وَاللَّهِ بَلَّغُوا أَقْوَاماً كَانُوا أَسْعَدَ بِهِ1".
وقال الإمام البخاري في صحيحه: بَاب هِبَةِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: جَائِزَةٌ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ: لا يَرْجِعَانِ. وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ"، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ، أَوْ كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلا يَسِيراً حَتَّى طَلَّقَهَا؛ فَرَجَعَتْ فِيهِ. قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَاأي: خَدَعَها، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ} [2].
وعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: "هَذَا الْمَالُ وَرُبَّمَا" - قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ- "خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ؛ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ؛ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ

1 أحمد، 20172.
[2] الجامع الصحيح، كتاب الهبة.
اسم الکتاب : أزواج بالكذب المؤلف : الرحيلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست