responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 67
المسلمين.
قال ابن حجر: "وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام".1
وقال ابن حزم: "ومن أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه أن يطيعه في ذلك إلا من له عذر قاطع".2
أنواع الجهاد
قال ابن قيم الجوزية: الجهاد أربع مراتب:
جهاد النفس
جهاد الشيطان
جهاد الكفار
جهاد المنافقين[3].
فجعل جهاد النفس في المرتبة الأولى.
لأن النفس الأمارة بالسوء من ألدّ الأعداء التي يجب على المسلم مجاهدتها، ومحاربتها، لإعلاء كلمة الله ونشر دينه، لأنها ميالة إلى الشهوات والمغريات، فجهادها متعين على جميع المسلمين، وجهادها يكون بتهذيبها، وتمرينها على طاعة الله وتخليصها من الأهواء والشهوات، فالله سبحانه وتعالى يقول: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

1 انظر: فتح الباري 6/39.
2 انظر: المحلى 7/291.
[3] انظر زاد المعاد 3/6.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست