responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 66
في ذلك وينفروا إلا من له عذر قاطع[1]، عملاً بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ * إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} .2
فهذا توعد من الله سبحانه وتعالى للذين لم يلبوا نداء الإمام بالعذاب الأليم، وهذا التوعد لا يكون إلا على ترك واجب وهو وجوب النفر على من استنفره الإمام.
قال في نهاية المحتاج: "الوعيد لمن عينه صلى الله عليه وسلم ولم يتعين".[3] أما الدليل من السنة على وجوب النفر لمن استنفره إمام المسلمين فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: "لا هجرة بعد الفتح وإذا استنفرتم فانفروا" [4].
فهذا الحديث نص صحيح صريح في وجوب النفر لمن استنفره إمام

[1] المغني 8/346 - 347، والزوائد 1/335، وإحكام الأحكام شرح العمدة 4/222، وفتح الباري 6/39، والمحلى 7/291- 292.
2 التوبة: 38 – 39.
[3] نهاية المحتاج 8/48.
[4] سبق تخريجه ص 53 ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا استنفرتم فانفروا": أي إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا، وفيه دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية كما سبق.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست