responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 63
حينئذ فرض عين".1
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة".2
وقال الصاوي[3]: "ويتعين الجهاد بهجوم العدو".4
وقال في المبدع: "إذا نزل الكفار ببلد، تعين على أهله قتالهم ودفعهم كحاضري الصف".5
الموضع الثاني: يتعين الجهاد على كل مسلم إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، فيحرم على من حضر القتال الانصراف وهو توليهم الأدبار، ويتعين عليه الثبات بجهادهم وعدم الفرار من أمامهم.6
وقد دل الكتاب والسنة على أن الجهاد في هذا الموضع - وهو

1 انظر: الجامع لأحكام القرآن 3/38.
2 انظر: الاختيارات الفقهية ص 311.
[3] هو أبو العباس أحمد الصاوي، فقيه مالكي، توفي بالمدينة سنة 1241 له مؤلفات منها: بلغة السالك، وحاشية على تفسير الجلالين، انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية ص 364.
4 انظر: بلغة السالك 1/356.
5 المبدع 3/310.
6 الجوهرة النيرة 2/357، والسراج السالك 2/24، والمقدمات الممهدات 1/263، وروضة الطالبين 10/214، وفتح الجواد 2/326، والمبدع 3/310، وكشاف القناع 3/37.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست