responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 62
ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد.
وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد".1
أما المواضع التي يكون فيها الجهاد الخاص وهو جهاد الكفار فرض عين على كل مسلم فقد حددها العلماء بثلاثة مواضع:
الموضع الأول: إذا هاجم العدو بلاد المسلمين ونزلوا بها تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين.
وفي هذا يقول الكاساني: "فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد، فهو فرض عين يفترض على كل واحد من أحاد المسلمين ممن هو قادر عليه[2] لقوله سبحانه تعالى: {انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً} [3] وقوله سبحانه وتعالى: {مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ} .4
وقد استثنى القرطبي هذا الموضع بعد أن ذكر الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية بقوله: "إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو

1 انظر: زاد المعاد 3/12.
[2] انظر: بدائع الصنائع 7/98.
[3] التوبة: 41.
4 التوبة: 120.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست