اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 268
ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان أو تخذل[1] بين الأحزاب، فأرسل إليه عيينة إن جعلت الشطر، فعلت.2
وولولا أن ذلك جائزاً لما بذله النبي صلى الله عليه وسلم.3
وكذلك روى أن الحارث بن عمرو الغطفاني بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن جعلت لي شطر ثمار المدينة، وإلا ملأتها عليك خيلاً ورجالاً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشاور السعود يعني سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ، وسعد بن زرارة، فشاورهم النبي صلى الله عليه وسلمفقالوا: إن كان هذا أمر من السماء فتسليم لأمر الله تعالى، وإن كان برأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواك. 4
وقد صالح معاوية الروم على أن يؤدي إليهم مالاً وذلك لضرورة اقتضتها الدولة الإسلامية. 5
وقد سئل الأوزاعي عن حصن للمسلمين نزل به العدو فخاف المسلمون ألا يكون لهم بهم طاقة. ألهم أن يصالحوهم على أن يدفعوا إليهم سلاحهم وأموالهم على أن يرتحلوا عنهم، فقال إذا كان لا طاقة لهم بهم فلا بأس بذلك.
وقيل له أيضاً: أرأيت لو وقعت فتنة بين المسلمين فخاف إمام [1] أو تخذل بين الأحزاب أي: تترك نصرتهم وإعانتهم.
2 أخرجه عبد الزراق في المصنف 10/125.
3 كشاف القناع 3/112.
4 الأموال ص 211.
5 المرجع السابق نفسه.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 268