responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 267
عقد الهدنة على دفع المال:
يجوز عقد الهدنة مع الكفار على ألا يدفعوا لنا شيئاً من المال.
بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث هادن قريشاً يوم الحديبية على غير مال.
وكذلك تجوز مهادنة الكفار على مال يدفعونه للمسلمين، لأنه إذا جاز عقد الهدنة على غير مال، فإنه يجوز مع المال من باب أولى.
أما عقد الهدنة على أن يدفع المسلمون المال للكفار، فقال الفقهاء: "هذا لا يجوز إلا عند الضرورة".
لأن فيه صغاراً للمسلمين، أما إذا كانت هناك ضرورة لدفعه فإنه يجوز، كما إذا خيف على المسلمين الهلاك أو الأسر.
لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذلك الأمر ههنا.
وإذا كان في بذل المال للكفار صغار، فإن ذلك يجوز تحمله لكي ندفع به صغاراً أعظم منه، وهو القتل، أو الأسر، أو سبي الذرية أو احتلال أرض المسلمين.1
فقد روى عن الزهري أنه قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي عيينة بين حصن، وهو مع أبي سفيان يعني يوم الأحزاب أرأيت إن جعلت لك ثلث

1 تحفة الفقهاء 3/404، والخراج لأبي يوسف ص 207، وشرح السير الكبير 4/1400، والمنتقى 3/159، والأم 4/187-189، ومغنى المحتاج 4/261، وأسنى المطالب 4/225، والمهذب 2/332، والمغني 8/4612، وكشفا القناع 3/112، والمبدع 3/400.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست