اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 261
الله أحق وشرط الله أوثق".1
فجميع هذه النصوص الصحيحة الصريحة، تدل على بطلان الشروط الفاسدة، المخالفة لما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان في عقد الهدنة أو في غيرها.
الشرط الرابع: تحديد مدة الهدنة: اختلف الفقهاء في تحديد مدة الهدنة:
فقال فقهاء الحنفية: أن مدة المهادنة هي عشر سنوات وهي المدة التي وادع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قريشاً في صلح الحديبية وقالوا أيضاً إنه يجوز عقدها لأكثر من عشر سنين، وذلك منوط بمصلحة المسلمين وخيرهم، لأن تحقيق الخير والمصلحة لا يتوقف بمدة دون مدة.2
وقال فقهاء المالكية: إن مدة الهدنة إلى رأى الإمام يعينها باجتهاده وحسب ما يراه تبعاً للمصلحة.
ويستحب ألا تزيد على أربعة أشهر إلا مع العجز[3] لقوله تعالى: {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} .4
1 أخرجه البخاري 2/119 كتاب الشروط باب الشروط في الولاء وهذا لفظه ومسلم 2/1143 كتاب العتق.
2 فتح القدير 5/205، والاختيار 4/121. [3] الكافي لابن عبد البر1/469، وحاشية الدسوقي 2/206، وقوانين الأحكام الشرعية ص 175، والخرشي 3/150، 151، وشرح الزرقاني 3/148-149.
4 التوبة: 2.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 261