اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 260
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ} الآية1
ولفعله صلى الله عليه وسلم عدما عقد صلح الحديبية فقد كان متضمنا رد النساء إلى الكفار.
فجاءت أم كلثوم بنت عقبة مسلمة[2] فجاء أخواها فطلباها من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله منع الصلح في النساء" [3].
6- رد السلاح إليهم أو تزويدهم بالسلاح، فقد اتفق الفقهاء على فساد هذا الشرط وهو رد سلاحهم أو إعطائهم شيئاً من سلاح المسلمين.
7- اشتراط ترك مال مسلم أو ذمي بأيديهم، أو إظهار الخمور والخنازير في دار الإسلام.
إلى غير ذلك من الشروط الفاسدة التي نهى عنها الشرع وبين أنها باطلة ومردودة على أصحابها.4
فقد قال صلى الله عليه وسلم: "ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء
1 الممتحنة: 10. [2] هي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط القرشية الأموية، أخت الوليد بن عقبة، وأخت عثمان بن عفان لأمه. أسد الغابة 7/386. [3] القصة في صحيح البخاري 3/46 باب غزوة الحديبية.
4 فتح القدير 5/205، وجواهر الإكليل 1/219، وقوانين الأحكام الشرعية ص175، والمهذب 2/334 - 335، ونهاية المحتاج 8/108، وحاشية إعانة الطالبين 4/207، وأسنى المطالب 4/224، والكافي لابن قدامة 4/242، 2143، والمغني 8/466، وغاية المنتهى 1/477، وزاد المعاد 3/308.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 260