اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 160
5- ألا يكون المعقود له مرتداً عن الإسلام، لأن حكم المرتد عن الإسلام هو القتل، إذا لم يتب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" [1]. وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.2 [1] سبق تخريجه ص 98.
2 الهداية 4/171، والمقدمات 1/285، وتحفة المحتاج 9/277، والمغني 8/123.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 160