responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 49
ونحوه من نصوص الوعيد حق, لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد, فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط, أو ثبوت مانع, فقد لا يكون التحريم بلغه, وقد يتوب من فعل المحرم, وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم, وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يشفع قيه شفيع مطاع.
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق, وقد تكون عنده ولم تثبت عنده, أولم يتمكن من فهمها, وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها, فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان, سواء كان في المسائل النظرية, أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وجماهير أئمة الإسلام.

لا أساس لتقسيم المسائل إلى أصول وفروع:1
وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها, ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها.
فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له اصل لا عن الصحابة, ولا عن التابعين لهم بإحسان, ولا أئمة الإسلام, وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع, وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم, وهو تفريق متناقض, فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ماحد مسائل الأصول التي يكفر بها المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل. قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل

1- ص 346 ج 23 مجموع الفتاوى.
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست