responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 48
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن" 1.
ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان, أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, فلا يعطى الاسم المطلق, ولا يسلب مطلق الاسم.
وسئل شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين بن تيمية –قدس الله روحه: عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا؟ 2
فأجاب:
لا يكفر بمجرد الذنب, فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل, والشارب يجلد, والقاذف يجلد, والسارق يقطع.
ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم, وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف.

1-متفق عليه من حديث أبي هريرة.
2- ص 307 ج 4 مجموع الفتاوى.
لا يكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة:1
وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرا, فيطلق الأمر بتكفير صاحبه, ويقال من قال كذا فهو كافر, لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره, حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.
وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} 2 فهذا

1- ص345 ج 23 مجموع الفتاوى.
2- الآية 10 النساء.
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست