responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة المريض المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 44
البلوغ كما قال العلماء بتبين أمره.

[هل بتر جزء من الإنسان زائد جائز، وهل يرمى مع النفايات]
س 21: ما حكم بتر جزء معين من الإنسان زائد كبتر الأصبع أو غيرها. هل ترمى مع النفايات أو أنها تجمع ويكلف شخص بدفنها بمقابر المسلمين؟
ج 21: الأمر واسع؛ فليس لها حكم الإنسان ولا مانع من أن توضع في النفاية أو تدفن في الأرض احتراماً لها فهذا أفضل، وإلا فالأمر واسع والحمد لله كما قلنا، فلا يجب غسله ولا دفنه إلا إذا كان جنيناً أكمل أربعة أشهر، أما ما كان لحمة لم ينفخ فيه الروح أو قطعة من أصبع أو نحو ذلك فالأمر واسع لكن دفنه في أرض طيبة يكون أحسن وأفضل.

[يراجعه مرضى أقدموا على شرب المسكر وقاموا ببعض الجرائم هل يبلغ عنهم]
س 22: يراجعني بعض المرضى الذين أقدموا على شرب المسكر وتناول المخدِّر وقاموا على إثر ذلك بارتكاب بعض الجرائم مثل الزنا واللواط.

اسم الکتاب : أحكام صلاة المريض المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست