responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة المريض المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 43
[الخنثى هل يعامل معاملة الأنثى]
س 20 الخنثى هل يعامل معاملة الأنثى علما بأنه لم يتضح أمره؟ وهل ينطبق عليه جميع ما ينطبق على الأنثى من انقضاء العدة وغيرها من الأمور المتعلقة بالنساء؟
ج 20: الخنثى فيه تفصيل. فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى؛ لأن له آلتين: آلة امرأة وآلة رجل. لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته. فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة مثل أن يتفلك ثدياه أو ظهر عليه ما يميزه عن الرجال بحيض أو بول من آلة الأنثى فهذا يحكم بأنه أنثى وتزال منه آلة الذكورة بالعلاج الطبي المأمون. وإذا ظهر منه ما يدل على أنه ذكر كنبات اللحية والبول من آلة الذكر وغيرهما مما يعرفه الأطباء فإنه ذكر ويعامل معاملة الرجال. وقبل ذلك يكون موقوفا حتى يتبين الأمر, فلا يزوج حتى يتبين الأمر هل هو ذكر أو أنثى وهو بعد

اسم الکتاب : أحكام صلاة المريض المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست